السيد محمد الصدر
19
منهج الصالحين
الإطلاق ، فإنها تحرم على الآخر . ( مسألة 41 ) من عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه أمها وإن علت أبداً وتحرم بنتها على الأحوط وإن نزلت من بنت كانت أومن ابن ما دامت الأم في عقده . فإن فارقها قبل الدخول جاز له العقد على بنتها . ولو حرمت عليه البنت أبداً ، لم تحرم على أبيه ولا على ابنه . ( مسألة 42 ) تحرم أخت الزوجة جمعاً لا عيناً . وكذا بنت أختها وأخيها إلا مع إذن العمة والخالة . ولو عقد من دون اذنهما غفلة أو رجاء الصحة لا تشريعاً ، فأجازتا العقد صح على الأقوى وإن كان الأحوط تجديد العقد . ( مسألة 43 ) من زنا بخالته في قبلها وفي دبرها على الأحوط ، حرمت عليه بناتها أبداً إذا كان الزنا سابقاً على العقد . ويلحق بالزنا بالخالة الزنا بالعمة على الأحوط وجوباً . والأحوط وجوباً أن لا يتزوج الزاني بنت المزني بها مطلقاً سواء كانت ولادتها قبل الزنا أم بعدها . وفي إلحاق الوطء بالشبهة بالزنا وكذا إلحاق الزنا بعد العقد وقبل الدخول بالزنا قبل العقد إشكال . والإلحاق أحوط وأَولى . والأظهر عدم الإلحاق . ( مسألة 44 ) لا يلحق بالزنا التقبيل وكذلك اللمس والنظر بشهوة ونحوها . فلو قبل خالته أو عمته أو امرأة أخرى أو لمسها أو نظر إليها بشهوة لم تحرم عليه بنتها . ( مسألة 45 ) الزنا والوطء بالشبهة الطارئان على العقد والدخول لا يوجبان التحريم . فلو تزوج بنت خالته ودخل بها ثم زنا بخالته أو وطأها بشبهة ، لم تحرم عليه بنتها . ( مسألة 46 ) المرأة المزني بها تحرم على الأحوط على آباء الزاني وأبنائه ، إذا كان الزنا سابقاً على العقد . وإلا لم تحرم .